عبد الرزاق الصنعاني
177
المصنف
القرشي أن ابن عباس سئل عن ولد زنا ، وولد رشدة ، فقال : انظروا أكثرهما ثمنا ( 1 ) . ( 16820 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عمر بن عبد الرحمن عن يونس عن الحسن قال : كان يرى ولد الزنا بمنزلة غيره ( 2 ) . ( 16821 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا : يجوز في الرقبة الواجبة ولد الزنا ، لان كل مولود يولد على الفطرة . ( 16822 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : لا يجزئ ولد الزنا في الرقبة الواجبة . ( 16823 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا يجزئ ولد بغية ، ولا أم ولد ، ولا مدبر ، ولا يهودي ، ولا نصراني ، ولا مشرك ، في رقبة واجبة ، قال : ولا أعلم الزهري إلا قال : يجزئ المكاتب في الرقبة الواجبة . ( 16824 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أبي عمر المدني قال : سألنا ابن عمر عن قراءة النهار ، فقام يصلي ، فربما أسمعنا الآية ، قال : ثم خرج إلى السوق فمشينا معه ، فجعل لا يمر بصغير ولا كبير إلا سلم عليه ابن عمر ، حتى أتى سوق الظهر ، ومعه عصاه في يده ، فجعل ينخس بعصاه في جنب البعير ، ثم يقول : بكم هذا ؟ قال : ثم يساوم الاخر ، قال : فجاءه رجل فقال : إنها كانت
--> ( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق عبد الله بن الوليد عن الثوري 10 : 57 . ( 2 ) أخرجه ( هق ) .